السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
98
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
وإذا تلف مضمونا عليه ضمنه ( 1 ) بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها وله المطالبة بالأجرة المسماة . ( مسألة : 17 ) إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وان لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة ، وكذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ ( 2 ) بالنسبة إلى ما بقي من المدة فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة . ( مسألة : 18 ) لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة ( 3 ) . ( مسألة : 19 ) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة - كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو دابة للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة - فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة ، وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة ، وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، فإنه إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه - كما إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت - فقد استحق عليه الأجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغا . وان كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحق
--> ( 1 ) وأما على الثاني فتنفسخ الإجارة لتلف الوصف قيل قبضه فلا يستحق الأجرة وضمن قيمتها قبل الخياطة ، لأن الوصف كان للمستأجر بالإجارة وقد انفسخت . ولو قيل بضمان قيمة الوصف يستحق الأجرة لأن قبض قيمة الوصف قبض للوصف . ( 2 ) بل الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض . ( 3 ) من غير تقصير من المستأجر .